السيد السيستاني
312
المسائل المنتخبة
بعدها تبرعا . ( مسألة 796 ) : يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأما بعد الشروع فيشكل ذلك إلا مع التوافق مع العامل . ( مسألة 797 ) : الجعالة لا تقتضي وجوب اتمام العمل على العامل إذا شرع فيه ، نعم قد تقتضيه لجهة أخرى ، كما إذا أوجب تركه الاضرار بالجاعل أو من يكون له العمل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا ) فشرع الطبيب باجراء عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الاتمام . ( مسألة 798 ) : لا يستحق العامل شيئا من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل بإزائه ، فإذا جعل العوض على رد الدابة الشاردة مثلا فجاء بها إلى البلد ولم يوصلها إليه لم يستحق شيئا ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزعا على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل ، استحق العامل منه بنسبة ما أتي به من العمل .